المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٥٧

-109 -

باب [33]

وجد

في استئجار الدواب للركوب وما أشبه ذلك

أن استئجار الدواب جائز بإجماع.

مسألة: واذا اكترى رجل دابة على أن يركبها أو يحملها حملا معلوما فعطلها عن ربها كانت الإجارة لازمة له في تلك المدة لأن ربها ممنوع من الانتفاع

نها

* مسألة: واذا استأجر رجل من رجل بقرة أو شاة شهرا ليحلبها كانت الإجارة فاسدة لأن اللبن قد يحدث وقد ينقطع ولو لا أن النص ورد بجواز

استئجار الضئر ما جاز استئجارها غير أن لاحظ للنظر

مع

النص

مسألة: وإن اكترى رجل دابة لعمل والاجرة على عملها علوفها وسقيها كانت الإجارة فاسدة وإن اكترى بالنفقة كانت الإجارة فاسدة.