الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٥٨117.-
* مسألة: ومن استأجر بقرة ففي سمادها اختلاف قال سعيد بن محرز سمادها للذي استأجرها لانها تأكل علفه قال محمد بن محبوب لصاحبها.
مسألة: عبد الله بن محمد بن ابى الموثر فيمن وأجر بقرة بعينها في زراعة معروفة بأجرة معروفة ولم يشترط كفاية الزراعة ثم رزمت ان الأجرة جائزة وليس على صاحب البقرة إلا بقرته ولا ينحط من أجرته بالرزام. قال غيره: وقيل اذا كان الأمر من قبل الله ولم يضيعها المستأجر لها فانها له بقدر ما زجرت من الثمرة على الحساب من الأجرة
٥٬٧٤٦ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.