المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٥٩

-111 -

باب [34]

الإجارة على الحمال وما أشبه ذلك

فيمن ائتجر رجلا يحمل له خشبا وهو على الساحل فمد البحر فحمل الخشب فطرحه على باب صاحبه قال ليس للأجير شيء من الكراء فان ائتجره بكراء معلوم فطرحه في البحر وجعل يجره حتى بلغه فقال أنت لم تحمله قال له كراؤه تام إلا أن يكون مس الماء إياه يضر به فعلى الأجير غرم ما نقصه. وله أجره تام وكذلك في الأنهار قال وإن ائتجره أن يحمل له جذوعا إلى موضع فحملها السيل إليه للأجير شيء. قال أبو الحوارى ويقال لصاحب الخشب إن شئت فرده إلى الموضع حتى يحمله هذا وإن شئت فاعطه الكراء وكذلك الذي يمد البحر فيحمل الخشب وكذلك في الجذوع والسيل قال وأما الذى جره في البحر فله كراؤه يحمله

كيف شاء.

* مسألة: وإن قاطعه يحمل له حمالا إلى بلد معلوم على دابة بعينها فماتت الدابة: قبل الوصول أو تلفت من غير ضياع منه فله عناؤه إلى الموضع وليس له غير ذلك فان قاطعه أن يحمل له على غير دابة بعينها فحمل له على ذلك فماتت