الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٤-177 -
*
*
لانه
مسألة: ومن اكترى إلى الشام أو إلى خراسان أو إلى العراق فذلك فاسد يتسع الأمر فيه ولا يعرف الموضع بعينه واما اذا كان الكراء إلى قرية معروفة عند الحامل والمحمول له فذلك جائز وعلى الحامل معنا أن يبلغ المحمول إلى منزله من القرية التى حمله إليها وان كان إنما حمله من غير عمان إلى عمان فعمان عندنا مصر واحد فاذا كانا عارفين بها فذلك جائز قال أبو المؤثر كراؤه إلى عمان مثل كرائه إلى الشام وإلى خراسان ينتقض لأنه مجهول لأنه عمان متسعة
مسألة: من الحاشية من غير الكتاب من جواب الشيخ صالح بن وضاح وذكرت فى رجل وضع فى دبة حل شيئا من الحديد واتفق هو والجمال على حمل الدابة والجمال لا يعلم ان فيها شيئا من الحديد وصاحب الدبة عنده أنه إن أعلمه لم يحملها الا بكراء أزيد من ذلك وتلف الجمل أيضمن رب المتاع الجمل أم كيف ذلك الجواب أنه لا يضمن الجمل وعليه كراء الحديد زايدا على ما قاطعه والله أعلم رجع إلى الكتاب.
مسألة: وأما اذا حمله إلى الشرق أو إلى الجواف أو إلى الغرب فهذا مجهول وله الرجعة فيه فان حمله حتى بلغه إلى هذا فله بقدر ما يرى العدول من الكراء قال أبو الحوارى لقد سمعنا أنه تبلغه إلى أول قرية من الجوف إن جاء من غربها أو من شرقها فأول قرية يلقاها وإن حمله من الجوف فوصله إلى بهلى ومنزله بنزوى فقيل قد بلغه إلى الجوف ولا أرى عليه أن يوصله إلى نزوى وقيل عليه أن يوصله إلى نزوى وقيل الكراء ينتقض لأن الجوف غير معروف في قول