الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٥بعض أهل العلم فان اكتراه إلى نزوى ومنزله بسعال فبلغه الغثق وإن أراد أن يدعه فعليه أن يبلغه إلى منزله بسعال لأنها قرية واحدة يعمها اسم نزوى وإن حملة إلى السر أو توأم أو قرية كذا تنسب ولها قرى معروفة وهو إلى منزله من تلك القرية. قال أبو المؤثر رحمه الله توأم والسر مثل الجوف والكراء إذا اكتراه إلى قرية معروفة فعليه أن يبلغه إلى منزله من تلك القرية. قال أبو الحوارى أول قرية من قرى السر وأما اذا كان إلى قرية معروفه إلى منزله منها فان لم يكن من أهل تلك القرية التى حمل إليها فالى السوق منها وقيل إن كان غريبا فالى باب مسجد الجامع
مسألة: واذا كان الكراء والموضع غير مجهول فليس لاحدهما رجعه وأن اراد المكترى ان يتخلف فيعطى الكرى الا أن يبرئه برأيه وكذلك صاحب السفينة.
مسألة: وعلى المكرى إحضار دابته بما يحتاج إليه من الحبال والآلة التي تعرف عند الناس أنها لا تصلح رحلة تلك القرية إلا بها وليس عليه أن يحمله يعني يرفعه على الدابة والسير والنزول فى المواضع التي فيها بين الناس وليس لأحدهما مضارة صاحبه فى ذلك والمسير على قدر مسير الناس
ومسير
الناس أيضا الناس قد يختلفون فيكون الوسط من ذلك وأحب أن يكون على صاحب
الدابه قودها.
مسألة: قال محمد بن على قال موسى بن على رحمها الله تعالى في رجل
*
*