المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٦

-174 -

—

اكترى حمارا إلى قرية فلما جاء الحمار بحماره وجد الرجل قد خرج وأخلفه فأرى أن للحمار كراه فان قال المكترى احملني إلى تلك القرية التي اكتراه إليها فله ذلك الا أن يكون اكتراه إلى وقت معروف فوافى الحمار وأخلف المحمول فليس عليه أن يحمله وله كراه قال محمد بن المسبح إذا كان بينهما وقت يوافيه يحمله فوافاه فيه فشغل فإما أن يعطيه وإما أن يحمله وذلك إذا طلب إليه الحمار وكان الشرط ثابتا.

قال غيره: وذلك إذا كان من غير عذر وان كان عذر فلا شيء عليه وعليه قدر عنائه كذلك وليس على الحمار أن يحمله اذا كان عذرا واشترط في وقت

معروف.

* مسألة: فان ائتجره يأتيه بجراب من الغابة بعشرة دراهم فوصل الغابة فقالوا الجراب بسمد الشان فوصل إلى سمد وحمله فانما له كراء الغابة فلو رجع الغابة ولم يحمل شيئا كان له كراؤه تاما.

من