المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٧

- 179 -

بات [36]

في الاجرة ودفعها إلى مستحقها وما أشبه ذلك

الأجرة يستحقها المؤجر بمضى الزمان لا بعقد الا يعقدها على انفرادها فاذا مضى الزمان استحق أجر ذلك الزمان باتفاق أهل العلم قالوا يعطى الأجير أجره قبل أن يجف عرقه وتقول حتى يفرغ من عمله وقيل فيمن أجر نفسه أو دابته في عمل نحب فلا يأخذ إلا ذلك الحب بعينه وأما إذا كان الأجر بدراهم فله ان يأخذ ما أراد.

*

مسألة: في نساج سلم إليه بعشرة دراهم حبا ثم أراد الرد فانما يرد عليه عشرة دراهم قال غيره إن كان صحيحا ثم اتفقا فليس عليه إلا الدراهم وإن كان منتقضا رد الحب

قال غيره: إن كان أعطاه الحب على مكوكين بدرهم من كراء ذلك الثوب قضاه ذلك الحب فعليه رد الحب لانه أخذ الحب عن شيء لم يستحقه فعليه رده بعينه وإن كان أعطاه بعشرة الدراهم حبا ولم يشترط عليه انه من ذلك المز فإنه عليه أن يعطيه من الحب عشرة الدراهم وإن كان عشرة دراهم حبا