الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ١٦٨- 170 -
—
*
ثم طرح إليه الثوب ليعمله بعشرة الدراهم ثم انتقض فإنما عليه أن يرد العشرة وان أعطاه بعشرة دراهم حبا على أن يعمل له بها ذلك الثوب بعينه فهذا بيع فاسد وأجرة فاسدة وعليه أن يرد عليه أجر مثله ولا يثبت ذلك الشرط وان باع له بعشرة دراهم حبا على ان يعمل له ثوبا بتلك العشرة فان اتفقا على ذلك وعمل له ثوبا بتلك العشرة والا انتقض البيع وكان عليه رد الحب وقال قال أيضا هذا فاسد وعليه رد الحب
من
مسألة: وان باع له بعشرة دراهم ثم طرح إليه ذلك الحب ليعمله له بعشرة ثم لم يتفقا أو أحبا فسخ ذلك أو انتقض ذلك بينهما فانما عليه له عشرة
الدراهم.
* مسألة: سألت محبوبا هل للأجير أن يأخذ أجرته قبل للأجير أن يأخذ أجرته قبل أن يعمل قال إن
اعطوه وأخذ عمل
مسألة: واذا اتى بالمتاع غير الكرى وطلب الكراء وهلك وقال هذا جمل فلان وأمرنى أن آخذ له كراؤه فليس يعطى الا الذى اكتراه الا بالصحة ولو
كان يعرف أنه حمل الذي اكتراه انه حمله.
مسألة: فيمن استعمل رجلا في عمل مجهول فاتفقا على درهم ولم يعطه اياه في الوقت ثم افترقا ثم أراد أن يعطيه عروضا بعنائه فيعطيه عناه أم بالدراهم