المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ١٦٩

—

171 -

-

قال يعطيه بالعناء لان عليه العناء وان اتفقا على درهم فاعطاه به عروضا في الوقت فلا يثبت القضاء اذا لم يأخذ ذلك بعنائه

مسألة: فيمن يستأجر أرضًا جب بر فزرعها برًا فطلب صاحبها أن يعطيه منها أن له يعطيه من حيث شاء الا أن يشترط عليه وكذلك الشائف والأجير

يعطيهم من حيث شاء.

* مسألة: فيمن وافق أحدًا يعمل له بابا وغيره بشيء من الكراء دراهم فلما عمله اتفقا أن يعطيه حباً أو تمرًا أو عروضًا أن لهما ذلك إذا الكرى كان بالدراهم أو الدنانير فان عمل على غير اتفاق فليس لهما أن يجعلاه دراهم ويعطيه به حبًا أو تمرا فان فعل كان الأخذ ضامنًا لما أخذه وعلى المعطى أجرة مثل ذلك فان تقاصصا جاز ذلك فان لم يفعلا ذلك حتى مات أحدهما أو غاب فنوى الحى أنه قد جعل ما عليه للأجير بماله وقاصصه فإذا كان بقدر حقه ولم يقدر على حقه الا بانتصار فقد تخرج إجازته وان كان يبقي عليه شيء فهو مضمون عليه وإن بقي له شيء فهو كذلك إلا أن يكون قصدهما فما اصطلحا عليه إلى ما يلزم المستعمل بعد أن عرفا قيمة ما اتفقا عليه من السلع ثم قضاه بما عليه فجائز قيل فلو لم يتفقا على شيء وارتفعا إلى الحاكم فوقع نظر العدول على شيء هل يكون ممنزلة المقاطعة منها ويجوز له أن يعطيه بذلك حباً وغيره بتلك الدراهم ولا يكون بذلك العناء قال أنه كذلك اذا حكم بذلك الحاكم

معي