الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠١باب [47]
إجارة الراعي ومدة الاجرة في الأشهر
ومن استرعى راعيًا فى دابة شهرًا ثم باعها قبل ذلك فيوفيه أجرة وأما إن ماتت أو اسحقت عليه بشاهدى عدل فعليه أجر ما رعيت له لأن هذا لم يجى منه قال أبو الحوارى اذا استرعى راعيًا شاة فقال شهرًا وهذا الشهر بكذا فرعاه عشرة أيام ثم حبس صاحب الشاة شاته فعليه للراعى أجرة شهر وكذلك ان قال هذا الشهر.
قال غيره: قد قيل هذا وقيل اذا استأجره لهذا الشهر وهو كذلك وإن لم يسم شهرا معروفا فله مارعى من الشهر بحسابه وبعض يقول أجرة مثله لأنه إذا لم يسم بشهر معروف فلا يعرف مى العمل من الأشهر فيكون في ذلك الجهالة في بعض القول وبعض يتمه
* مسألة: وقيل في الراعى اذا كانت المقاطعة على غير شاة بعينها فماتت الشاة وأكلها سبع أو استحقت فعليه أن يأتى بشاة مكانها يرعاها له وإلا فيوفيه أجرة
الشهر كله فالذى يقول ارعى لى شهرًا أو يقول هذا الشهر وان قال ارعى لى