الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٢الشهر بكذا وقال ارعى لى كل شهر بكذا فرعى أياماً من الشهر فأراد الراعي أن يرع قبل تمام الشهر فله ذلك لأنه اذا قال قد أجرتك أو أرعيتك وهو شهر بعينه وكذلك إذا قال سنة أو هذه السنة فهي سنة بعينها واذا قال كل شهر فهو شهر بعد شهر وكذلك اذا قال السنة أو كذا سنة فهو سنة بعد سنة واذا قال هذا الشهر أو شهرا بكذا وكذا فان أراد المستأجر أن يرع ذلك فلا أجرة له وأن أراد المؤجر أن يخرجه فليعطه أجرته وأما الوجه الثاني فأيهما كان له
رجع
مسألة: وقيل فى الراعى أنه لا ضمان عليه ولو قبل بالضمان الا أن ينام عن رعيته وتضيع أو يكلها إلى غيره وان استعان الراعي برجل يرعى عنه الغنم يوما وان استعان وأقبل بالغنم وقد أكل منها هل له ضمان إذا زال الغنم من يده إلى غيره. قال أبو الحوارى ان كان قوياً عليها أمينًا يأمنه عليها كما يأمنه على غنمه لم يكن عليه ضمان.
مسألة: وقبل في الراعى يرمى أو يضرب في الغنم والابل فيكسرها فانه يلزمه الضمان وان زجرها بصوته فازدحمت بعضها بعضا
لم يلزمه
*