الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٠٣- T.Y-
باب [48]
في القنية للدواب
والقنية في الدواب بالنتاج غير ثابت لأنه مجهول فإن كان بنصيب إلى أجل
فعلى قول جائز وقول له رعايته فإذا عمل على غير شرط معلوم ولا نصيب معروف
فله أجر مثله وعناء مثله وقال أبو عبد الله فى مثلها انما له أجرة مثله
مسألة: فيمن يقتنى البقرة أو غيرها بالربع فمكثت معه شهرين ثم يقول
قاسمني قال يقاسمه ما لم يؤقت وقتا.
* مسألة
:
قال لرجل أنا اعطيك بقرة تقوم عليها ولك نصفها فذلك له
قال أبو عبد الله ان نقص أحدهما كان له مثله
مسألة: ومن أعطى رجلاً نصف بقرة ونصف سمنها ونصف ما تنتج على أن يعلفها فلا يجوز ذلك حتى أعطاه مالاً يدرى أيكون أو لا يكون أنه لو أعطاه
نصفها ولم يذكر جاز ذلك
٥٬٧٩١ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.