المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٣

– 217 -

القول فى الكراء بعد العمل قول صاحب الصناعة مع يمينه وينتقض الاجر الا أن يشاء صاحب الصناعة أن يتمه وكذلك النساج اذا عمل الثوب فأفسده

ضمن مثل غزله

* مسألة: قال أبو عبد الله فى الخياط أن القول قوله في العمل قال موسى بن على قول صاحب الثوب وأما فى الكراء فقول صاحب الثوب

*

*

مسألة: في صيقل ادعى سرق سيف نصله بالأجرة محمد بن أحمد السعالى ان الذي نأخذ به أن الذى يأخذ الأجرة على الأعمال اذا ادعى ذهاب بالشيء من يده بغصب أو سرق أو حرق تلزمه البينة على دعواه وهو غارم اذا أنكر صاحب الشيء انه ما يعلم أنه غصب أو سرق أو احترق من يد الصانع واذا شهدات البينة بذهاب هذا السيف من يده بأحد الآفات الذي لا يعرضه للذهاب فيها برئ ضمانه ولا يجتزى بشهادة الشهود على نهب البيت لأنه يمكن أن ينهب شيء من البيت ويسلم السيف على القول الذي نأخذ به وإذا نزلا إلى اليمين كانت اليمين على رب السيف ما يعلم أن سيفه ضاع الا ان يرضى بيمين الصيقل فيحلف يمينا بالله لقد ضاع هذا السيف وما عرضه للضياع.

مسألة: في النساج حتى يقول لصاحبه قد عملت اعطنى الأجرة ثم ادعى تلف الثوب قال اذا صح ما يدعيه لم تكن له اجرة ولا يضمن شيئًا وأن الا بقوله كان عليه الغرم وليس له أجره الا بصحة أنه قد عمل. لم يصح