الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٤- 218 -
*
مسألة: أبو الحسن فيمن يعمل شيئًا بجزء منه ربع أو ثلث مثل هذا العظلم يعطيه ورقا يعمله نيلاً بالثلث أو الربع فله عمله قال انه سرق واستخانه المعمول له فحكمه حكم العمال بالإجارة فان صح السرق والا لزم الغرم في
الحكم. قال غيره: وقد قيل أنه شريك فى المال لأنه ليس له أجرة معروفة والشريك أمين والأمين لا غرم عليه لأنه لو تلف مالها جميعا لم يبق له أجر فيكون عاملاً
بالأجرة.
قال غيره: وقد قيل اذا اتهمه شريكه حلف يمينا بالله ما خانه ولا أتلف شيئًا
له فيه حق.
* مسألة: في العامل بيده اذا قال سرق انه غارم فان قال انما وضع معى فالقول قول واذا قال الصانع وغيره ممن يعمل بيده أو على دابته بالكراء عملت هذا الصوغ بلا جعل وقد ذهب من يدى وقال المكارى حملت بغير كراء وهو معروف بالكراء لم نر عليه ضمانًا وأما اذا عمل وأراد أجر مثله رأينا له أجر مثله وإن تلف الشيء من يده قال محمد بن المسبح إذا قال حملته له أو عملته له بغير كراء وهو ممن يعمل بالكراء فلها أجرهما حتى يشترطا أنهما يعملان للذى عمل له بلا كراء فهنالك لا يلزمها ضمان ويشترط عليهما الاكراء فهنالك لا ضمان قال أبو الحوارى القول قول الصانع مع يمينه أنه عمل بلا كراء وعلى صاحب الصناعة البينة انه عمل بلا كراء ثم يجب له عليه الضمان من بعد البينة