المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٥

*

*

مسألة: القاضي أبو على عمن قال له صاحب صنعة مثل صائغ أو حائك أنه قد زاد له فى عمله صوعًا أو غزلاً انه لا يقبل قوله الا أن يصح ذلك فيكون له مثله ان كان مصبوعًا أو قيمته

مسألة: فيمن اكترى جملاً إلى قرية فلما رجع قال ان الجمل لم يبلغنى إلى ذلك الموضع ورزم دونه قال لا يقبل قوله الا بالبينة العادلة على ما ادعاه اذا لم يكن صاحب الجمل خرج معه فهو ضامن وان خرج معه فعلى صاحب الجمل أنه أداه على جمله إلى الموضع الذى اكتراه له وقيل في الضياء اذا قال أنه لم يبلغنى أو قال مات فقوله في ذلك جائز وليس عليه في ذلك إلا يمين.

مسألة: ومن استأجر أجيرًا إلى بلد فقال قد بلغت البلد أن القول قوله مع

يمينه

* مسألة: أبو الحواري فيمن يكترى الدابة يوماً إلى الليل فيقبضها ثم أنه جاء من الليل فقال لأصحابها انفلتت منى فلم أجدها حتى كان الليل وأخذتها قال صاحبها كذبت قال القول قول رب الدابة وعلى المستأجر الأجرة كلها لأنها في يده فلا يصدق فما يطلب وان جاء ببينة وصدقه صاحبها فليس عليه شيء وكذلك العبد يستأجره شهرًا ثم جاء به رأس الهلال فيقول لم يزل مريضًا عندى حتى جاء اليوم وعليه أثر المرض فالقول قول المستأجر وليس عليه من الاجر شيء فان لم يكن عليه أثر المرض فالقول قول العبد وعلى الآخر

الأجرة.