المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢١٦

- rr. -

أنه

مسألة: فيمن استأجر عبدا ودابة فانكسر فلا ضمان عليه ما لم يصح حمل عليه فوق طاقته فى عملها واذا قال سرق الغلام أو الدابة أو ماتا فهو

ضامن حتى يصح.

* مسألة: ومن ادعى أن الجمال أعار جمله كذلك أصحاب الصناعات الذين يعملون بالكرا فعلى المدعى البينة أنه أعار جمله.

مسألة: واذا قال صاحب الدار كاريتها ثلاثة أشهر وقال المكترى استأجرتها سنة فالقول قول صاحبها لأنه أقربها له وادعى الزيادة على ما أقر له قومنا أن

هذا منها حسب للذى اكترى مثل ما قال صاحب الدار إلى ويفسح ذلك الكراء.

يوم

اختلفا

ومن غيره: قال ان قال صاحب الدار كاريتها سنة بعشرة دنانير وقال المكترى اكتريتها منك ثلاثة أشهر بعشرة دنانير فهذا إقرار من الفريقين على نفسه ولزم المكرى تسليم الدار سنة ولزم المكترى تسليم العشرة الدنانير ويقال له إن كنت لم تكتره إلا ثلاثة أشهر فلا يجوز لك تسكنها إلا ثلاثة أشهر وان قال المكرى كاريتها سنة بعشرة دراهم فقال المكترى كاريتها ثلاثة أشهر بثلاثة دنانير دعى كل واحد منهما بالبينة وإلا تحالفا وكان على المكترى أن يسلم إليه ثلاثة دنانير لثلاثة أشهر على ما أقر.

* مسألة: فيمن يسكن دريز رجل فان كان بأجر وفى باجرة فعلى الساكن