الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢١٧- 221 -
*
البينة أنه اسكنه اياه بلا إجارة وان كان لا يعرف بإجارة الدريز فعليه البينة أنه أسكنه إياه بأجر وله أجرة مثله
قال غيره: نعم فان لم يؤجره فلا يغير إجارة دعى المدعى لنفسه بالبينه
ولا يثبت ضمان الا بسبب صحيح
فان قال الساكن سكنته بدانق فعلى صاحبه
البينة أنه بأكثر ويقصد كل واحد منهما إلى ما يصلح أنه يسكن والأيمان
بينهما.
مسألة: في النساج يختلف هو وصاحب الثوب فان كان دفع إليه غزلاً فالقول قول صاحب الثوب وأما سداة طرحها إليه فعملها فما نرى لصاحب الثوب عذرا اذا اختلفا في الطول.
مسألة: فيمن طرح ثوباً بالغيرة إلى نساج ثم قال أنه هرب فان كان يأخذ على طرحه كراء فهو ضامن للثوب حتى يرده وان كان لا يأخذ أجرًا فهو أمين حتى تصح خيانته
* مسألة: في الرسول فى قبض مال يدعى التلف ويقول انه أرسل بلا جعل فقال أبو الحسن القول قول الرسول مع يمينه أنه ما جعل له على هذا الشيء جعلاً قال غيره إذا كان الحامل معروفا بالأجر فأحكامه أحكام من يعمل
بالأجر حتى يصح غير ذلك