الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٦٩-79 -
وليس بحضرته ماء وحان وقت الصلاة فله أن يصلى بالتيمم، وقول: عليه أن إلى الماء ولا يصلى إلا متوضئاً، فإن خاف الفوات تيمم وصلى، يرجع وقول: ليس عليه لهذا حمل الماء، ولا الوضوء للصلاة قبل فوت الوقت، لأنه لم يتعبد به.
٥٨١ / ١١٬٣١٨