المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٦٩

-79 -

وليس بحضرته ماء وحان وقت الصلاة فله أن يصلى بالتيمم، وقول: عليه أن إلى الماء ولا يصلى إلا متوضئاً، فإن خاف الفوات تيمم وصلى، يرجع وقول: ليس عليه لهذا حمل الماء، ولا الوضوء للصلاة قبل فوت الوقت، لأنه لم يتعبد به.

٥٨١ / ١١٬٣١٨