المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٣

- rry-

باب [53]

ما يلزم الاجراء والعمال والمكترى من الضمان وما لا يلزم

قال أبو عبد الله فيمن حمل متاعاً فجاء به قد انكسر فقال انكسر حين برك الجمل أو حين نهض وفزع قال عليه البينة بما ادعى والا غرم وكذلك من حمل شيئًا بكراء وتلف قال أبو المؤثر ما انكسر من المتاع بنهوض الجمل أو ببروكه أو فزعه فعليه الضمان ولا يبرأ من الضمان الا بالحرق والسرق والغرق وقول أبي المؤثر فأما اذا برك أو زحمه بعير أو زحم هو بعيرا من غير أن يحمله هو عليه فلا ضمان وكذلك الصائغ وغيره من أهل الصناعات اذا ادعى أنه سرق أو تلف لم يصدق الا أن يصح علامات السرق من نقب أو غيره أو يستبين ان عنته جائحه من غرق أو حرق أو لصوص أو نحو ذلك فعند ذلك لا يلزمه الضمان قال أبو الموثر نعم وعليه اليمين قال من قال لا ضمان على أحد من الصاغة الا ما جنت أيديهم عرض على أبي المؤثر وقيل يلزم الصناع بأيديهم ولا يلزم الحمال على أنفسهم ولا على دوابهم بالكراء الا ما ضيعوا وقيل لا يلزم أحدا من اولئك الضمان الا أو أحدث بيده وقيل يلزم الغسال والجمال ولا يلزم الباعة بالكراء لأنه عمل بأعينهم وقيل يلزم الضمان إلا الداعى والراقب وصاحب البسنجار ويجوز

ما ضيع

هذا الذين يرقبون بأعينهم ولا ضمان عليهم الا على سبيل التضييع