المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الحادي والعشرون

الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٤

- rr ..

أو ضاعت فاذا كان استأجره يوماً فلا ضمان عليه وهو معه كالأمانة لأن الأجرة

وقعت على العمل لا الآلة

مسألة: في العامل بجزء من الشيء ربع أو ثلث مثل العظلم يعمله نيلاً فلما عمله قال إنه سرق واستخانه ان حكمه حكم العمل بالأجرة فان صح السرق والا لزم الغرم فى الحكم وقيل أنه شريك والشريك أمين والأمين لا غرم عليه لأن التالف لها جميعاً

مسألة: في نساج عمل ثوباً لرجل فطلب كراءه فلم يعطه وحبس الثوب حتى يعطيه كراءه فأصاب الثوب تلف من انحراق أو حرق فانه يذهب بما فيه مثل الدهن قلت فان خاف نهبا فدقه فى ثيابه أو وحده فهلك الثوب لزمه قيمته.

مسألة: فان قال النساج هذا ثوبك وأتاه به وقال صاحب الثوب اتركه معك أو ارفعه معك فذهب به النساج فتلف الثوب ولم يكن صاحبه أخذه انما رآه في يد النساج فلا يلزم النساج ضمان وله الأجرة فان ادعى النساج تلف الثوب بعد أن طلب صاحبه غزله حيث مطله بعمله فوعده أن يعمله فاذا كانت مقاطعة صحيحة وصح السرق لم يلزمه وان كان بغير شرط لزمه الغرم.

مسألة: واذا كان الثوب لا يستوى منه للنساج الا أن ينقطع لمن يضمن وإن انقطع على وجه الخطأ فقد قيل عليهم الضمان اذا عملوا بأخذه قلت فالصباغ

*