الجزء الحادي والعشرون
الجزء ٢١ · صفحة ٢٢٥- 231
1
اذا كان يصبغ ثوب الغزل وانقطع منه شيء قال يلزمه الضمان على ما رفع
والدى.
مسألة: قال محمد بن محبوب في عامل ممن يعنل بيده عمل عملاً حتى فرغ منه ثم أتت آفة مماله فيه العذر عن الغرم من حرق أو غرق أو سرق أنه لا جعل له على رب المتاع ولو كان قد فرغ ولو كان فى جمل حمل حملاً فانكسر في بعض الطريق كان له من الكراء بقدر ما حمل وليسه كالعامل بيده وإن كان ضيع غرم ما ضيع وأخذ كراء ما حمل.
مسألة: فيمن يكترى ثوباً ليلبسه ثم احتج أن الثوب تلف هل يضمن فقد اختلف في ضمان من يكترى ويعطى الكراء ثم يدعى تلف ما في يده فقيل يضمن وقيل لا يضمن لانه أخذ الاجرة.
مسألة: قال أبو عبد الله كل شيء مما يلزم غرامته فعليه أن يأتي بمثله إن كان مما يكال أو يوزن وما كان مثله وإن كان مما لا يكال ولا يوزن كالسيوف والثياب فعليه القيمة والقول قوله مع يمينه الا أن يأتى صاحبه ببينة أنه يسوى
كذا وكذا.
مسألة: وقيل اذا قرض الفار الثوب فى بيت الغسال ضمن وقال كان يجعله في صندوقه لأن البيت حصن من السارق وليس بحصن من الفأر. وقال من