المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٥

1101

باب [9]

في الأمانة بين الشركاء

وإذا استودع رجلان رجلا مالا فغاب أحدهما فطلب الحاضر حصته منها فقول لا يدفع إليه منها شيئا حتى يحضر شريكه العلة أنه ليس بوكيل في القسمه ولا يلزم الغائب أيضا قسمته وهذا يوجب التضمين بتعديه في أمانته بمالم يؤذن له فيها وقول عليه أن يدفع إلى الحاضر حصته منها إذا طلب إليه. العلة إنهما لو حضرا عنده كان عليه أن يعين الممنوع من حصته حتى يصل إليه ويمنع الظالم من ظلمه إذا أمكنه ذلك

مسألة: وإذا جاء بعض الورثة إلى الأمين يطلب حصته من الأمانة فليس للأمين أن يدفع إليه شيئًا الا بحضرة شركائه أو وكلائهم اذا كان من العروض وأما الكيل والوزن ففيه اختلاف فقول انه مثل العروض ليس له أن يسلم الا برأى الجميع ويسلم إلى كل واحد حصته ويقسمون ذلك أو وكلاؤهم أو يرضون به فيسلم إلى كل واحد حقه فان سلم إلى أحد شيئا فهو ضامن والقابض ضامن لسائر الشركاء إلى أن يصلوا جميعا إلى حقوقهم وإنما

هم

*