المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٦

- 26 -

يضمنون لسائر الشركاء حصتهم مما سلم إلى الشركاء القابض وقول يضمن الجميع لسائر الشركاء لأنه لم يكن له ذلك قال والأول أحب إلى وقول يسلم إلى واحد حقه اذا كان مما يكال أو يوزن والله أعلم.