المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٢٧

*

- TV-

باب [10]

العبد.

في أمانة الصبي والعبد والمجنون

والعبد اذا دفع إلى رجل شيئا يؤمنه عليه ثم طلبه هو أو سيده فليدفعه إلى

مسألة: ومن كان معه أمانة لرجل فجاء والد الذي له الامانة فأخذها فان

المؤتمن يضمن

مسألة: في الصى والعبد يأتيان بشيء فيجعلانه في منزله رجل برأى ذلك الرجل أو بغير رأيه هل له أن يسلمه إليهما قال إن جعلاه برأيه فليس له أن يسلم إليهما الا برأى والد الصبي أو سيد العبد وان جعلا ذلك الشيء بغير رأيه فأراد أخذه لم يمنعها ولا يأذن لهما ولا يلزمه لسيد العبد ولا لوالد الصبى خلاص من ذلك الشيء ان شاء الله

مسألة: مجنون وضع شيئا من ماله فى مال رجل ولم يقبضه الرجل منه قال