الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٨- YA-
*
مي
أن بعضا يلزمه حفظ ذلك اذا كان إن تركه ضاع وتكون أمانته لا ضمان عليه الا أن يضيعها وأرجو أن بعضا يقول ما لم يتعرض له فهو عنده بمنزلة اللقطه إن أخذها احتساباً وسعه وان تركها خوفا وسعه فان فتح بابه ليأخذ المجنون شيئه فان كان يعرف بتضييع ذلك لم يعن على تصييعه بتسليمه إليه ولا بمعونته على ذلك فان فعل فهو ضامن معى ولكنه يفتح بابه لحاجته ولا تكون نيته أن يفتحه ليأخذ المجنون ماله على معنى قوله.
مسألة: ومن أودع مجنونا أو صبيا أو عبدا مالا فأتلفوه ففي ذلك اختلاف بين الناس قال النعمان وحمد من قومنا لاضمان على المملوك حتى يعتق قال يعقوب الصبي والعبد ضامنان
* مسألة:
: وإذا استودع الحربى رجلا فهلك المشرك فليؤد ماله إلى ورثته وهم أحق به من غيرهم فان ظفر بهم المسلمين فسبيت الذرية وهرب الذي ائتمن الرجل فيمن هرب فليحبس أمانته وليردها إليه وإن هرب وسبيت ذريته فليستر ذريته من ذلك المال الذى عنده أمانة إذا استطاع فليعتقهم وقيل هذا
رأى ابى الشعتاء.