الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٢٩— 19—
-
باب [11]
*
في الامانة اذا لم يعرف ربها
ومن استودع رجلا وديعة فجاء آخر يدعيها معه فقال المستودع لا أدرى أيكما استودعنى وليس لأحدهما بينة فعن الربيع أن المستودع يحبسها حتى يستحقها أحدهما ببينة عدل أو يصطلحان بينهما وعن أبي ليلى أنها بينهما أبي حنيفة أنه يعطيهما تلك الوديعة بينهما نصفان ويضمن لهما عن أخرى بينهما قال لأنه أتلف مال المستودع بجهالته. وقال الشافعي يحلف بالله ما يعلم من أودعه ويوقف الشيء بينهما حتى يصطلحا أو تقوم البينة لمن هي
نصفان
والقول قول الربيع لأنه استودعه أحدهما فلا يلزمه أكثر منها.
مسألة: ومن كان ينتقد الدنانير فدفعت إليه دنانير ثم لم يعرف من دفعها إليه ولم يأت لها طالب فليس له أن يخلطها بماله وما يضمنها ولكن تكون في
حفظه
مسألة: ومن قال عندى لأحد هذين الرجلين أمانة فإنها توقف في يده حتى يصح لمن هى أو يصطلحان أو يقربهما لأحدهما ويحلف للآخر وفى موضع.