الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٣٠11.1
وعن أبي معاوية فيمن دفع إلى رجل وديعة ثم جاء يطلبها وأتى آخر يطلبها فادعياها ولا يدرى أيهما. اذا كان يعلم أن أحدهما دفعها إليه ولا يعلم أيهما فانا نقول أنه يدفعها إليهما وتكون بينهما نصفين ويضمن لهما قيمتها يشتركان فيها أو أن يتفقا أن يأخذها ويضمن للثانى مثلها وقيل ان شاء استحلفها فله ذلك عليهما والله أعلم.
* مسألة: قال أبو سعيد فيمن يرفع الناس عنده أشياءهم فبقي عنده أوعية اطمأن قلبه أنها لمن يدل عليه فاستعمل ذلك ثم سأل فلم يجد له ربا قال اذا لم يخرج له حكم أو اطمئنانه فى إزالة الضمان عنه فهو عليه فان عرفها أحد ممن يدل عليه وكان ثقة وصدقه على ذلك واطمأن قلبه إلى قوله أعجبنى أن يزول عنه الضمان على الاطمئنانة وأما الحاكم فهو مدع واذا لم يزل عنه الضمان بحكم ولا اطمئنانه فهو كالمال الذي لا يعرف له رب
مسألة: أبو عبد الله فى أمين استودعه غريب ماله فخرج حاجا واستودعه آخر وأعلمه به ثم مات الرجلان والمال فى يد الوارث لا يعرفون للغريب اسما ولا وارثا ولو قدم وقد خلا نحو تسعين سنه. قال أبو عبد الله أرى أن يفرق على الفقراء فيأكل منه فقير ويشبع ويأكل منه فقير ويشبع ويأكل منه جائع أحب إلى من أن يترك في
الأرض نسخة من
أن يأكله الدود
* مسألة: فيمن عنده أمانة لرجل ثم غاب الذى له الامانة ولم يعرف له