الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٣١--
موضعا كيف يتخلص قال ليس له منها فخرج الا أن يسلمها إلى ربها ويموت فيدعها في أمانته مع من يأمنه على ماله وإلا لم يكن عليه شيء بعد ذلك إذا لم يقبلها منه أحد حين ذلك وقول يأتمن عليها من أراد في حياته ممن يأمنه عليها وله فى الصحة وعند الموت متى شاء
أنه
مسألة: سئل أبو سعيد عمن في يده شيء لا يعرف لمن هو ولا يعرف كيف صار إليه أمانه أم على وجه الضمان قال إذا لم يحتمل أن يكون له وجه من الوجوه فقيل أنه على سبيل اللقطه إلا أن يكون معه هو الا من غلب في أموره على خلاف ذلك فان عرف أنه صار إليه على وجه أمانة أو ضمان فاشبه الأمور أن يكون كالأول أن يكون فى أغلب أحواله أنه لا يصير إليه مثل ذلك منه إلا ملكا من عنده فإن علم أنه من عند أحد الرجلين ولم يعرف أيهما فأما في الخلاص فان كان قائم العين سلمه إليهما جميعا وضمن لكل واحد منهما نصف قيمته إن كان مما يحكم فيه بالقيمة والا فنصف مثله وإن كان قد تلف مضمونا عليه سلّم إلى كل واحد مثله. إن كان من الأمثال أو قيمته وأما في الحكم فلا يبين لى أن يحكم فيه الحاكم إلا لواحد لأنه لأحدهما لا لهما جميعا فمن أصح منها البينة حكم له به وإن أصحا جميعا قسم بينهما والا حلفا عليه فإن حلفا عليه قسم بينهما وإن نكل أحدهما وحلف الآخر سلم إلى الحالف وإن
نكلا جميعا كان بحاله موقوفا إلى أن يكون أحد هذه الوجوه.
مسألة: واذا نزل السلطان فى منزل رجل بغير اذنه ثم ارتحل عنه وخلف فيه
*
*