المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٣

*

باب [12]

في خلط الأمانة في غيرها

وإذا أستودع رجل رجلاً عشرة دراهم فأختلطت بمائة درهم فإنهما يكونان شريكين في ذلك لأنه لا يعرف عين ماله فيأخذه إلا إن كانت دراهمه من جنس معلوم وكان دراهم المستودع من جنس آخر معلوم كان للحاكم أن يلزمه احضار ما استدرك إليه من هذه الدراهم بعدما ضاع على الهيئة التي نشاهدها عليه فيميز كل جنس ثم ينظر فان كانت بقيت دراهم المستودع الثقة سلمها إليه وإن كان قد تلفت نظر فى منزلة المستودع مع المستودع من والخيانة بعد الحدث فحكم على ما يظهر منها

مسألة: فيمن خلط دراهم أمانة في دراهمه يرى أنه أحرز لها قال أبو مالك عن بعض أنه لا ضمان عليه قلت أليس إذا خلطها فذهبت عينها فقد استهلكها فعليه الضمان قال نفسى إلى هذا أشيق لأنهم قالوا اذا خلطها فقد صارت مع ماله شركه ثم ضاع المشترك. قلت أليس الشركة لا تكون الا باتفاق وباذن