المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٤

كل واحد منهما لصاحبه واذا كان على هذا الوجه فهو متعدى قال نعم وفى موضع ومن خلط الوديعة بماله ثم ضاع الجميع فلا نرى عليه ضمانا حتى

يخرجها من يده إلى يد غيره.

مسألة: أجمع أهل العلم أن الوديعة إذا كانت دراهم فاختلطت بغيرها أو خلطها غير المودع ثم تلفت أنه لا ضمان على المودع واختلفوا اذا خلطها

المودع فيما هو من جنسها مما يتميز فهو ضامن والله أعلم

*