المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٣٥

*

1101

باب [13]

في الأحكام والدعاوى في الأمانة

أجمع أهل العلم أن القول قول المودع في تلفها فاختلف في يمينه ووجوبها فقول أكثرهم أن القول قوله مع يمينه وقول لا يمين عليه وفى موضع ويقبل قول المودع أن الوديعة تلفت فى قول عوامهم الا ماروى عن عمر أنه ضمن أنس بن مالك وديعة ذهبت من ماله وقول لا يضمن إلا أن يتهم بريبة كما

ضمن عمر

أنسا

مسألة: أجمع أهل العلم أن الوديعة إذا عُرفت بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها وأن تسليمها يجب إليه واختلفوا فى الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة غير أنها لا توجد بعينها وعليه دين فقول هى والدين سواء قول الشافعي ومالك وأبي حنيفه وقول الأمانه قبل الدين وهو قول النخعى وقول يبدأ

بالدين

مسألة: ومن دفع إلى رجل وديعة ثم طلبها إليه فأنكر وزعم أنه لم يدفع إليه