المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٤٢

*

يتخلص منها إلى ربها. وفى موضع إن رد مثله لم يكن المثل ملكا للمودع لأن ملك المودع قد تلف والمثل في ذمة المودع وإذا تلف البدل الذي أقامه مقام المتلف من قبل أن يقبضه المودع كان من مال المودع لأن ملكه لم ينتقل عنه الدليل أن لإجماع أن المديون لو أفرد من ماله مقدار الدين الذي عليه للغير وجعله لرب الدين ثم تلف الشئ أن ذمته غير بريئة حتى يصل الدين إلى ربه ولم يكن إفراده بعض ملكه يوجب براءة ذمته

مسألة: ومن كانت معه أمانة فإفترض منها فإشترى به ربح فيه قال سليمان بن الحكم كل من إفترض شيئًا من أمانته فأشهد على نفسه الربح له والضمان

عليه إلا ما اقترضت.

* مسألة: وقال أيضا عن منير لا تبع إلا في نفس أو ظلف أو خف. محمد بن هاشم إن اقترض أمانته ثم قصد للتجارة فالضمان عليه والربح

لصاحب المال