المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٠

1

-

فبعث مع غيره ضمن.

مسألة

ومن استعار كتابا من رجل فهلك المعير فخلف ورثة في بلدان متفرقه فلا مخرج للأمين فى الخلاص من الأمانة إلا أن يسلمها إلى ربها فيموت فيدعها في جملة أمانته مع من يأمنه على ماله والا لم يكن عليه شيء بعد ذلك وقول يأتمن عليها من أراد فى حياته ممن يأمنه عليها وله ذلك في الصحة وعند الموت متى شاء قيل فان لم يجد أحدا يقبل منه هذه الأمانة في الصحة ولا عند الموت كيف يفعل قال هي هي في يده أمانة على القول الأول حتى يأتيه الموت فيخلفها في جملة أمانته إذا عجز عن حفظها اذا حضره الموت وقيل انه يدعو شاهدين ويحفر في الأرض ويشهدهما عليها أنها لفلان أو يضعه بما يدرك معرفته وذلك وجه خلاصه منها.