المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٢

- 52 -

أنكر القابض لها انه لم يقبضها وأقر صاحبها أنه كتب له أو جعل علامة ليقبضها فالقول قول المؤتمن مع يمينه لقد دفعها إلى الرسول وما خانه فيها.

يقص القصة

معهم

مسألة: وإذا قال صاحب الأمانة أنه ارهنها معه فلان ولم يسم بكم أرهنها فهو مدع عليه فى الرهن إلا أنى أحب أن يحضر ورثة الدافع والمقر له بالرهن ثم وأن كان لورثة الدافع حجة تصح على صاحب المال حق من جهة رهنه فسبيلُ ذلك وإن لم يصح حجة ولم يقر والهم بشيء من جهة ما يدعى فى هذا الرهن لم يبن لى ان يعتقل على صاحب المال ماله بدعوى غيره وأحب أن يسلم إليه ماله بعد هذه الحجة أن عدم ذلك وخاف تلف المال ماله في يده وقد نازعه ربه لم يبن لى لمساكه عليه.