المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٣

1811

باب [19]

في الأمانة والعارية اذا مات من هما في يده وما يسع صاحبها والورثة من

ذلك

ومن مات وعنده كتب لرجل فقال صاحبها للورثة وفيهم أيتام أخرجو إلى الكتب أنظر الذى لى فآخذه فليس له ذلك لأنه مدع للكتب في الحكم لنفسه ولا يقبل قوله على الأيتام فان صدقه البلغ من الورثة وغيرهم ممن يجيزونه على الكتب ولا يصل إليها الا بأمرهم وأنفسهم تسكن إلى أن هذا لا يدعى باطلاً الطالب مدع في الحكم لنفسه ولا تقبل دعواه. ولا يجوز لأحد من هؤلاء أن يدخل نفسه فى ذلك وارث أو غير وارث لأنه يزيل مال الأيتام بغير حكم يستحق عليهم وليس عندهم في ذلك صحة علم ولا صح عندهم كان شاهدا واحدا لم يجز له فان قال الطالب ضمنونى هذه الكتب إلى بلوغ الأيتام فان بلغوا وغيروا فعلى وحلفونى على هذه وقد أخرج علامتها فليس ذلك له في الحكم ولا له أيضا سؤالهم على هذه الصفة إلا أن يصح على الكتب بينة ويحكم له بها أو يقدر على سرقتها وهو يعلم أنها له ولا يعلم أخذ سرقته اياها فله