الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٥٤1011
ذلك فان كان عنده بينه فليس للورثة أن يخرجوا هذه الكتب بمحضر هذا الرجل إلا ببينة عليها إلا أن يرفع إلى الحاكم ويحضر البينة فيقيم الحاكم للأيتام وكيلا ويقوم بحجة الأيتام ويحضر الورثة البالغون ثم يصح كتبه مع الحاكم ثم يحكم له وليس لهم دفع ذلك بلا حكم
٥٬٨٧٤ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.