المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٤

1011

ذلك فان كان عنده بينه فليس للورثة أن يخرجوا هذه الكتب بمحضر هذا الرجل إلا ببينة عليها إلا أن يرفع إلى الحاكم ويحضر البينة فيقيم الحاكم للأيتام وكيلا ويقوم بحجة الأيتام ويحضر الورثة البالغون ثم يصح كتبه مع الحاكم ثم يحكم له وليس لهم دفع ذلك بلا حكم