المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٥

1001

باب [20]

في العارية ومعانيها وثبوتها والأحكام فيها

العارية مثقلة وجمعها عوارى وقد تعورتنا العوارى بيننا وقد أعرته الشيء

:

اعارة وعاره قال ابن مقبل شعرا: فاحلف واتلف إنما المال عارة: فكله الدهر الذي هو آكله مع فصل والعارية ما استعرت من شيء فصل وسميت عارية لأنها عار على

من استعارها وفى نسخة طلبها فمن قال هذه المقالة قال هم يتعيرون من جيرانهم الماعون والأمتعة وقول إن العارية من المعاورة ويتعاورون يأخذون ويعطون الأمتعة بعضهم بعضا.

* مسألة: العرب لها أسماء تضعها لإباحة المنافع وقد تكون فيها لتمليك الأصل منها العارية والمنحة على ضربين فأحدهما إن تمنحه هبة أوصلة فينتقل ملك المانح عنده ومنحه تبيح له الانتفاع بالمدفوع إليه والأصل للمانح. ومنها العرية والافقار والاحتيال والعمرى والرقبى قال أبو عبيده المنحة هو أن يمنح الرجل

أخاه ناقته أو شاته فيحلبها عاما أو أقل من ذلك أو أكثر ثم يردها