المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٦

1071

* مسألة: والعرية الرجل يعترى بثمن نخلة فيكون له الثمر عامة ذلك وهى رخص فيها رسول الله الا الله بيع فى ثمرها قبل أن يصرم الثمر وأما الاقفار فهو أن يعطى الرجل الرجل ناقته يركبها ما أحب في سفر أو حضر ثم يردها عليه.

* مسألة: وأما الاختبال منه كان يعطى الرجل بعيره وناقته فيركبها ويجتز وبرها وينتفع بها ثم يردها يقال منه أخبلت الرجل أخبله إخبالاً وقال زهير: هنالك أن تستحبلو المال تخبلوا وإن تسألوا تعطوا وإن تيسروا تعلوا وخلت يد فلان قطعتها

مسألة: والمنحة تقع فى المواشى والارضين وغير ذلك والله أعلم. روى عن النبي الله أنه قال من منح منحة وكوفا فله كذا يعنى من الأجر أراد بذلك المواشي والوكوف الغزيرة الكثيرة اللبن ومنه قيل وكوف البيت بالمطر وكذلك وكف العين بالدمع وقال العجاج:

وكيف غزير دالح يتبجس الغزير الانصباب من الماء والدالح الكثير صب الماء ومنه السحاب الدلح والبجس انشقاق في قربة أو حجر ينبع منه الماء فان لم ينبع فليس بانبجاس والانبجاس عام والينبوع العين قال الله تعالى عز وجل فانبجست منه اثنتا عشرة عينا

مسألة: قال الشيخ أبو محمد العارية جائزة بالنسبة والسبب فيها أن رسول الله سأل صفوان بن أمية أن يعيره سلاحه فأبى عليه فقال رسول الله

*