المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٥٧

1

الله الله عارية مضمونة مؤداة وفى موضع أنه كان في شركة قال وأظنه يوم الفتح. وفى موضع أنه درع وفى موضع سبعون درعا وفى موضع أنه استعار من أهل نجران درعا فضمنها لهم وفى موضع روى أنه استعار من لا صفوان درعا يوم حنين وفى نسخة خيبر فقال أغصباً يا محمد فقال لا بل عارية مضمونة وفى موضع فقال احتفظ بها فقال رسول الله ع عارية مضمونة مؤداة فالعارية جائزه وهى ملك ربها لان العارية لا تنتقل إلى الاملاك بل تبيح التصرف فيها على حسب ما أذن ربها.

مسألة: والعارية تصح في كل الأملاك وجد لها مثل أو لم يوجد ولا أعلم في

ذلك اختلافا

*

*

مسألة: والعارية جائزة فى كل شيء وجائز استعمالها في كل ما استعيرت له لا فى غيره للخدمة وله أن يستعير الأمة للخدمة ولا يجوز للوطى لأن الله حضر النساء إلا بإحدى شيئين إما بنكاح أو بملك يمين والجارية هي على ملك ربها فلا يجوز وطئها وليس له بيعها ولا هبتها ولا إعارتها ولا التصرف فيها بما ينقلها عن ملك ربها لأنها لمالكها وهو غير مالك لها.

مسألة: ومن أمثال

اكثم بن صيفي لو سألت العارية اين تذهبين لقالت

اكتسب لأهلى ذما يعنى أنهم يحسنون فى الإعارة والقروض ثم يكافؤن بالمذمة

اذا طلبوها.