الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٣-75 -
مسألة: ومن أودع رجلا دراهم وأمره أن يسلمها إلى ولده وهلك هو في الحبس فليدفع ذلك إلى ورثة ذلك الهالك أو الى ثقة يوصله إلى الورثة إلا أن يكون لا وارث له إلا الولد
مسألة: وإذا كان مع رجل لرجل دراهم ثم غاب ووصلت منه رقعة أن من وصل إليك برقعتى هذه فسلّم إليه الدراهم فى حياتى وبعد وفاتى فإن له أن يمتثل ما في الرقعة ما دام الرجل حيًا فإذا مات لم يجزله تسليم ذلك والورثة أولى
* مسألة: ومن حضره الموت فاستودع رجلاً دراهم وقال له إن مت فلا تدفعها إلى ولدى وادفعها إلى الفقراء فلا يجوز له دفعها إلى الفقراء الا أن يكون أوصى بها للفقراء واذا أمره من غير وصى فلا يجوز له ذلك
*
*
مسألة: وإن قال هذه الوديعة أرسلنى بها زيد لا يدفعها إلى المرسل بها إليه لان ذلك زيد ليس هو مودعا فإلى زيد تدفع.
مسألة: رجل وضع مالاً مع رجل وقال له إن لم أجيء إلى وقت كذا فهى لك ولم يحيئ أوجاء بعد ذلك فقول هو بحاله فإن جاء صاحبه فطلبه فهو له هذا بمنزلة عطية فيها مثنوية.