الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٤-78 -
مسألة: ومن أقر عند الأمين حين دفع الأمانة أنها الغيره ثم مات فلا يسع الأمين تسليمها إلى ورثته فان شهدت البينة عليه فليدع أنها ضاعت فان أخذ باليمين وحلف فليحتل أن يصرف إلى معنى يسلم به من الحنث فإن لم يحتل فعليه
الكفارة.
مسألة: وإذا أقر دافع الأمانة أنه سرقها هل للأمين تسليمها إليه بعد إقراره أنها مسروقه لفلان قال له الخيار ان شاء دفعها إلى هذا وإن شاء إلى هذا فان أقر بذلك قبل أن يقبضها فلا يقبضها وإن قبضها يجهل ثم أراد التوبة فيسلمها إلى المسروقة من عنده فان لم يقدر فيسلمها إلى الذى سلمها إليه ويقول قد قلت كذا فان كان كما قلت فتخلص منها قال وأقول يحضرهما جميعا ثم يسلمها إلى أيهما شاء ويقول أنا شاهد على هذا أنه قال أنه سرقها من فلان هذا سلمها إلى الذي سلمها إليه
مسألة: وإذا أقر دافع الأمانة بها لغيره فللأمين ردها إليه الا أن يضمنها باتلاف لها فإذا ضمنها لم يكن له أن يسلمها الا إلى الذى أقر له بها المؤتمن.
مسألة: فيمن سلم إلى رجل شيئا وقال هذا اليتيم ثم أتاه يطلبه أنه ليس له أن يسلمه كان الإقرار حين سلم أو بعد ويترك بحاله فان تلف فلا ضمان عليه الا أن يسلمه على ما يجوز له من أمر اليتيم أبو سعيد وقول يجوز له تسليمه إلى الدافع إليه على وجه رد الأمانة لا على وجه الاستحقاق له وإنما هو يسلم إلى
*