الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٦٥1701
اليد التي أعطته والله أعلم. في موضع غيره الا أن يضمنها بإتلاف لها فلا
يسلمها الا إلى من أقر له بها المؤتمن الذي سلمها.
مسألة: فإن كان الذى فى يد الأمين ميراثا له يعنى المقر من قبل أبيه أو أخيه أو دين أو أرش فأقر به الوارث لغيره فقول يسلمها إلى من أقر له وقول إلى فان قيل فقول النبي علال الصفوان عارية مؤداه وقوله كل يد ترد ما قبضت قيل له معنى الخبرين واحد ونحن نقول ذلك أنه يجب على المستعير رد استعاره
إذا كان قادرا عليه والموجب الضمان اذا تلف يحتاج إلى دليل.
* مسألة: فإن قيل لم يوجب الضمان فى كل عارية مضمونه لقوله عليه السلام عارية مضمونة قيل له تنازع أهل النقل فى هذه اللفظة. فروى بعض أنه قال عارية مضمونة. وروى بعض أنه قال إن شئت صمناها لك وكلا القولين يؤولان إلى ما ذهبنا إليه لانه أشار إلى عارية بعينها لا تشتمل على كل عارية بذكر الضمان ولو كان كل عارية مضمونه لم يكن لقوله عليه السلام فائدة وحاشاه أن يتكلم بشيء لا فائدة فيه
مسألة: الدليل على أن العارية مضمونة وغير مضمونة ما روى صفوان بن يعلى عن أبيه قال قال رسول الله الله اذا أتتك رسلى فأعطهم ثلاثين بعير قال قلت يا رسول الله عارية مضمونة مؤداه قال بل مؤداه.