الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٧٥- Yo-
1
باب [24]
في مخالفة المستعير في استعمال العارية
ومن استعار عارية بشيء واستعملها بخلافه ضمن تلف أو لم يتلف ضمن القيمة وإن استعار حمارًا ليركب فحمل ضمن إن تلف وإن استعار ليحمل فركب ضمن إن تلف وإن استعار مخلبا ليجز به زرعا فشرط به نخلا فانكسر ضمن وإن كان لقطع خوص فخشي نخلا ضمن
* مسألة: فإن طلب دابة ليحمل عليها عشرين مكوكا فحمل عليها ثلاثين فلا يجوز إلا أن يكون بينهما تعارف ودلالة فدل عليه جاز له ذلك وإن انكسرت
فهو ضامن لها إذا حمل عليها أكثر ما استعارها له والله أعلم.
* مسألة: ومن استعار دابة ليحمل عليها برا فحمل عليها ذرة فعطبت في حمل الذره فهو لها ضامن لأنه خالف ما أمره به وإن استعارت إمرأة حليا لتلبسه يوم العيد سواء لبسته أكثر ضمنت ماذهب لأنها تعدت الشرط
٥٬٨٩٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.