المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٥٩

أولى إذا لم يعلم المتقدم منهما من المتأخر والناسخ من المنسوخ، وهذا على أصول أصحابنا يصح على ما يذهبون إليه فى الحظر (1) والإباحة والأواخر، وقد وافقنا الشافعي في هذا المعنى.

ومن الأخبار الموقوفة لتعارضها في طلب الدلاله على المتقدم منها من المتأخر [ما أباحه] (2) بعضها دون بعض نحو ما روى عن النبي، ا، أنه نهى عن الشرب قائما، وروى، أنه شرب من زمزم وهو قائم، فوجب انفاق الخبرين، وكان الرجوع إلى قول الله [تعلى]: «كُلُوا وَاشْرَبُوا … » فهذه الأكل والشرب على أى حال كان عليها الأكل والشرب،

الآية تبيح

إلى أن نخص دلالة في بعض الأوقات وبعض الأحوال.

فصل:

وروى عنه،

، أنه نهى عن الشرب من فم السقاء، السقاء، وروى أنه

ما

حنث سقاء فشرب منه، أى عطفه، وأما الشرب من فم السقاء الذى روى

النهى عنه، فقيل: إنه الإشفاق أن تكون فيه دابة.

مسألة

الزيادة المضافة -: - من

حد الخبر هو كل كلام يحتمل الصدق والكذب، والخبر على ضربين:

آحاد، وتواتر.

(1) في الأصل، الحضر بالضاد

(2) مكانه بيلاس في الأصل، واللفظ زيادة من المحقق.