الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٩مسألة:
أبو عبدالله محمد بن إبراهيم إلى معاذ - في اليهودى إذا صاغ صوغا مجوفا، تم طهر خارجه، هل فيه اختلاف؟ وما الأحوط؟
فالأحوط ترك الصلاة به لأنه إذا صلى به دخل في الاختلاف، ولا أحب للمقتدى به اتباع شواذ الأقاويل، وأما صوغ اليهود فتكثر العلل فيه، فقول، لا بأس برطوباتهم، مالم يعلم أنهم مسوها بما ينجسها، وقول، لا يجوز ذلك
من أيديهم.
مسألة:
واختلف فيهم إذا غسلوا أيديهم، فقول، إنها طاهرة مالم تنشف (1)، وقول
عالم تعرف.
واختلف في تطهير النجاسات فقول، لا يطهرها إلا الماء، وقول، إذا زال أثرها فإنها تطهر، ولو كانت داخل بيت لا تنالها الشمس والريح، وقول حتى
ينالها أحدهما؛ وقول؛ حتى يظهرا عليها جميعا.
مسألة:
واختلف في النار، فقول: إنها تظهر النجاسات، فإذا كان الصوغ الذى صاغه اليهودى مجوفا غير محشو، وأصله طاهر، كالذهب والفضة والنحاس والحديد، واحتمل ألا يمسه الذمي بشيء من الرطوبات النجسة، واحتمل أن يمسه أو لا يمسه،
(1) في الأصل تنشر؛ والتصويب مذكور على هامش الأصل.