الجزء الثاني والعشرون
الجزء ٢٢ · صفحة ٨٥1401
باب [28]
في عارية الأصول
ومن أسكن رجلاً داره عشر سنين ثم مات صاحب الدار قيل له شرطه. قال أبو عبد الله لورثته أن يخرجوه، ومن قال لرجل أسكنتك أيام حياتك أو عرتك أيام حياتك فهى راجعة إلى صاحبها الأول حتى يقول هي لك حياتك. وإذا طلب رجل رطلاً أن يعيره جداره ليغمى عليه فاعاره فغمي عليه بعد أن أعلمه ذلك ثم قال المعير ارفع جذوعك عن جدارى فاحتج إنى أعلمتك أنى أغمى عليه ففيه اختلاف قال الأكثر له الرجعة في عاريته ومنهم
من يلزمه غرم الفساد ومنهم من لم ير ذلك عليه
* مسألة: فإن أعاره أرضا ان يفسلها ويزرعها فبنى فيها وزرع فليس له أن يخرجه من البناء والزرع حتى يحسب له قيمة الزرع والسكن اذا كان قد شرط
عليه المستعير ان ابنى وازرع
*
مسألة: ة: فيمن
قال لآخر أعطنى هذا الجدار اغمى عليه فقال له غم عليه
٥٬٩٠٥ / ١١٬٣١٨
الأصل المصوَّر ١٩ م.ب.