المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٨٧

- AY-

باب [29]

فى حبس العارية وردها والخلاص منها

وقيل فى المستعير إذا رد الدابة وغيرها مع الذى جاء بها من عند صاحبها فضاعت فلا ضمان عليه وكذلك إن ردها مع ثقه وإن ردها مع غير هذين

ضمن

مسألة: وإن ردها مع غير الذى جاء بها ضمن الا أن يردها مع ثقة فنذهب ولم يحدث فيها الثقة حدثا ركوبا ولا غيره فلا ضمان عليه

مسألة: قال أبو عبد الله لو أن رجلا استعار من عند رجلا دابة ثم ردها عند خادمه أو سائس دابته وأرسله بها فضاعت فلا ضمان على المستعير.

مسألة: الإشراف اختلفوا في رد العارية من تلزم وكان الثورى يقول على المعير أخذها قال أحمد واسحاق على المستعير أن يردها من حيث أخذها.

*

*