المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٤

— 95 —

ويرجع المشترى إلى المستعير البائع له وقول هي لمن اشتراها وليس للمعير أخذها إلا أن يجيء بالرجل الذي باعها فإن جاء به فدفعه الرجل فله حبس دابته ويتبع الآخر ببيعه كان البائع مفلسا أو مليا وقول إن شاء المعير أعطى المشترى لدابته ثمنها الذي اشتراها به وطالب هو الذى أعاره بثمن الدابة الذي أعطاه وقيل ان هذا عمل به أيام الجلندا رحمه الله