المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ٩٥

1901

باب [32]

في الهدية وما يجوز منها

قال الشيخ أبو محمد رحمه الله الهدية ثبتت بالسنة الموجبة لذلك. قال النبي تهادوا تحابوا فإن الهدية تذهب السخيمه وتثبت المودة وإن الهدية تجلب السمع والبصر وأنه قد قبل الهدية وكانت له حلالا والصدقة عليه

* مسألة: والهدية جائزة بين الناس البار والفاجر والغنى والفقير إذا قصد المهدى له ابتغاء وجه الله أو لمكافأة يجزيه باحسانه مثلها والهدية جائزة بين الجيران والأرحام والإخوان والأجنبيين وكل من أهدى إليه لصلة أو صداقه جائزه وطيبه الا لرشوة أو تقية أو لمعونة على ظلم أو رشوة في حكم فإن هذا

*

لا يجوز الهدية فيه ومن أهدى لمكافأة أو صلة رحم فجائز ومثاب

مسألة: ومن أهدى من ماله لسلطان ودافع شرهم بماله وكسر شوكتهم عنه بذلك فجائز له وإن أعطاهم مخافة شرهم فجائز له ولا إثم عليه