المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء الثاني والعشرون

الجزء ٢٢ · صفحة ١٠٠

-1 .. -

*

لا يجوز ولو قالا في الحكم لأن اقرارهما لا يجوز قال الشيخ أبو محمد رحمه الله والهدية فى استحقاق المهدى إليه اختلاف على قولين منهم من قال من حين

فصلت

يقبضها.

من عند المهدى فقد استحقها المهدى إليه ومنهم من قال حتى

مسألة: وكان ابن عباس يروى أن من أهديت إليه هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها فأهدى إليه صديق له ثيابا من ثياب مصر وعنده قوم فأمر برفعها فقيل له ألم تخبرنا أن من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها قال ابن عباس إنما ذلك فيا يؤكل ويشرب وأما في ثياب مصر فلا. ومن أهدى إليه هدية في وعاء فإن كان الوعاء له ثمن فأرى أن يرده إليه وإن كان مما

لا ثمن له أو كان مما لا تصلح الهدية إلا به مثل الجراب والاساعن فلا ارى

عليه

أن يرده

* مسألة: فى هدية الفقير من المسلمين إلى الغنى هل يجوز أن يقبلها قال قد أجاز ذلك من أجازه على المكافأة ويكاد ان لا تكون هديه الفقير للأغنياء إلا تعرضا للمكافأة إلا أن يصح بينهما ذلك بالتعارف فيما مضى أو بطيبة النفس أنه لا يريد بذلك إلا وجه الله تعالى والبر فأرجوا أن يسعه ذلك إن شاء الله قلا فإذا لم يكن بينهما فى التعارف ذلك هل يكون دين يلزمه الخلاص أو الوصية أم لا قال فمعنى أن بعضا قد ألزم ذلك من قبلها من الفقير أعنى الغنى وكان على سبيل التعارف فى مطلب المكافأه وقيل له الخيار إن شاء قبلها وكافأه عليها